إثبات " شهود " " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير أراء الخبراء ". ضرب " ضرب أحدث عاهة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٤۸٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.