عمل "العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: علاقة عمل: منازعات العمل: ضم مدة خدمة عسكرية: أقدمية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۱۱٦۱۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.