قتل عمد . سبق إصرار. قصد جنائي . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٤۷٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.