قانون " تطبيقه " . سلاح . ذخائر . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 20 من قانون العقوبات . مفادها ؟
الطعن
رقم ۸۳٦۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.