إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۷۲۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۷/۰٥
الدائرة
جنايات اقتصادي
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.