تأمين " التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الســيارات " . تـــعـــويـــض " المستحق للتعويض : المستحقون للتعويض عن الــضرر الأدبــى الـــناشــئ عن الإصـــابـــة " . حــكـــم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين" . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الطعن
رقم ۳٦۱۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.