عمل " العاملون بشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل : سلطة صاحب العمل : أقدمية : ضم مدة الخبرة السابقة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۳۷٦۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.