الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قتل عمد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . سبق الإصرار .ظروف مشددة . قصد جنائي .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . الطعنرقم ۱۷۰۷۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول