إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۹۰۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.