إثبات " إقرار". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٥۷٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.