جريمة القذف بطريق النشر . لا تستلزم قصداً خاصاً . استظهار توافر القصد فيها . موضوعي . كون العبارات شائنة بذاتها . يوفر العلم المفترض . الخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف . غير لازم. ما دامت العبارات لم توجه لموظف عام أو من في حكمه .
الطعن
رقم ۹۲٦۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.