الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب "ضرب أحدث عاهة". قصد جنائي . اشتراك . فاعل أصلي . سبق إصرار . اتفاق . مسئولية جنائية . مسئولية مفترضة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منهاالطعنرقم ۱٤۰٦٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول