محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۳۱۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.