إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تفتيش . الإذن بالتفتيش . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۹۷۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.