عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الطعن
رقم ۱٦۳۰۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.