الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". استدلالات. مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " الطعنرقم ۳۲۷۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول