مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام . شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب . ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱٦۰۲۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.