عمــل "العاملون بشركة المستودعات المصرية العامة: علاقة عمل: أجر: تعيين" "ضم مدة الخبرة السابقة". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد قصورًا". دعوى "الدفاع في الدعاوى: دفاع جوهري".
الطعن
رقم ۸۲۲٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.