عمل "العاملون بشركة مطاحن ومخابز إسكندرية: عقد العمل: سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته". محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حُكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد قصورًا".
الطعن
رقم ۱۰۸۷ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.