إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹٤۹۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.