اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸٥۸۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.