إثبات " شهود " . مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۲۸۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.