قتل عمد . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٦٦۱٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.