إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۳٦٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.