بنوك " عمليات البنوك : الاعتمادات المصرفية " . عقد " مبدأ سلطان الإدارة ". نظام عام . خبرة . إثبات . محكمة الموضوع" سلطتها فى فهم الواقع وتفسير الاتفاقات والمحررات" " سلطتها في تقدير عمل الخبراء" .
الطعن
رقم ۱۰۸٤٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.