الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " تطبيقها " . سلاح . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه ". محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ۸۱٤٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول