إثبات . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " " ندب الخبراء " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . نقض " أسباب الطعن : السبب القانوني الذي يخالطه واقع ، السبب المفتقر للدليل".
الطعن
رقم ٥۳۷۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.