قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في استخلاص توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۸٦۰۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.