قتل عمد. سبق إصرار. عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. ظروف مشددة. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير العقوبة" "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۷۲۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.