الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة أنواعها "جرائم الإرهاب". أمن دولة " الانضمام لتنظيم انشئ على خلاف أحكام القانون". جريمة "أركانها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام " . الطعنرقم ٦۸۱۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول