إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۰٦۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.