عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
الطعن
رقم ۸۳۹٤ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.