تزوير" الحكم في الادعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معاً " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إثبات صحة المحررات : الطعن بالتزوير " .
الطعن
رقم ۷٥۱٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.