الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " . الطعنرقم ۱۷٥٤۱ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول