حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " . خبرة " سلطة محكمـــة الموضـــوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لمسائـــل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۱٤۹۱۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.