بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية" . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . شركات " انقضاء الشركة : التصفية" . إثبات " حجية الورقة العرفية بين طرفيها "
الطعن
رقم ۱۸٦٤٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.