أوراق تجارية " الكمبيالة " " السند الإذنى " . تقادم " " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " دعوى " الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها ". قانون " تنازع القوانين من حيث الزمان.
الطعن
رقم ٤۳۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.