تعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض : التعويض التكميلى ". حكم " عيوب التدليل " " ما لا يعد قصورا". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ".
الطعن
رقم ۱۸۲۷۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.