ضرب . أسباب الأباحه و موانع العقاب" حق الزوج في تأديب زوجته". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٦۸٤۸ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱۹۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.