الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع " سلطتها في ندب خبير آخر " " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض: تقديم المستندات " .الطعنرقم ۱۰۲٥۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول