جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " شهود " . سلاح . ذخائر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱٦۳۰٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.