إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۸۱٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.