عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: الأقدمية: مدة الخدمة العسكرية: احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية ". محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ".
الطعن
رقم ۱۱۱۳٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.