الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية". دفاع ." الإخلال بحق الدفاع . مايوفره ". تزوير ." الإدعاء بالتزوير."نقض ." اسباب الطعن مايقبل منها .الطعنرقم ۱۷٦۳٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۹/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول