حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير السبب الأجنبى الذى تنتفى معه المسئولية العقدية والشيئية " . مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية : قيامها ، نفيها " .
الطعن
رقم ۳۷۲۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.