بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ، من الحالات التى لا يعتد فيها بالتسجيل فى المفاضلة بين المشترين " . حكم " بطلانه : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . عقد " المفاضلة بين العقود " .
الطعن
رقم ۱۱٤۷۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.