الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإفلاس " دعوى شهر الافلاس " " إدارة أموال المفلس والتصرف فيها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .الطعنرقم ۱۲٤٥٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول