نقض " الحكم فى الطعن : نقض الحكم والإحالة لمحكمة أول درجة " " أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۱۰٦۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.