قانون " تفسيره ". ضرب" ضرب أحدث عاهة ". نيابة عامة. إثبات" قوة الأمر المقضي". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٥٦۸۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.