الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " اركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ظروف مشددة " حمل السلاح والتعدد في جريمة السرقة " . اشتراك . الطعنرقم ۹٦٤٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول